السيد هاشم البحراني
181
البرهان في تفسير القرآن
قوله تعالى : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ وأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ [ 128 ] ) * 2771 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * . فقال : « إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ، ولا جناح عليهما » . 2772 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * . فقال : « هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل ، إني أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي . فهو قوله تبارك وتعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) * وهذا هو الصلح » . 2773 / [ 3 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * . قال : « هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك كله » . 2774 / [ 4 ] - العياشي : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في قول الله : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * . قال : « نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته ، فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا ، فهو جائز » .
--> 1 - الكافي 6 : 145 / 2 . 2 - الكافي 6 : 145 / 2 . 3 - الكافي 6 : 145 / 3 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 278 / 281 .